المرداوي
361
الإنصاف
وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا تستحق النفقة وإنما تستحق النفقة إذا قلنا هي للحمل . قال ابن رجب وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل انتهى . وقال في الروضة تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان . قوله ( وإلا فلا شيء لها ) . يعني وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها وهذا المذهب . جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ونظم المفردات وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال الزركشي هذا المشهور المعروف . وهو من مفردات المذهب . وعنه لها السكنى خاصة اختارها أبو محمد الجوزي . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة . وقال في الانتصار لا تسقط بتراضيهما كالعدة . وعنه لها أيضا النفقة والكسوة ذكرها في الرعاية . وعنه يجب لها النفقة والسكنى حكاها بن الزاغوني وغيره . والظاهر أنها الرواية التي في الرعاية . وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة . فائدة لو نفى الحمل ولاعن فإن صح نفيه فلا نفقة عليه فإن استلحقه لزمه